أصحابنا: أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث وكان وروده قبل النهي، ومقتضاه أن يبطل العصر أيضًا لكنا عللناه بما ذكرنا فجوزنا في العصر هذا، وقد روي عن أبي يوسف أن الفجر لا يفسد بطلوع الشمس ولكنه يصبر حتى إذا ارتفعت الشمس أتم صلاته، فكأنه استحسن هذا ليكون مؤديًا بعض الصلاة في الوقت، ولو أفسدها كان مؤديًا جميع الصلاة خارج الوقت، وأداء بعض الصلاة في الوقت أولى من أدائه الكل خارج الوقت، كذا ذكر السغناقي نقلًا عن (المبسوط)، واللَّه أعلم.
ثم قد أخذت الشافعية من الحديث المذكور أنه إذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو أسلم الكافر وأدرك مقدار ركعة من الوقت وجبت عليه هذه الصلاة، وفي إدراك مقدار تكبيرةٍ قولان من الشافعي كما هو مذهبنا، وخصه الطحاوي من أصحابنا بهذه الصورة، وقال: المراد بإدراك الصبح هذا المعنى نصرةً لمذهب أبي حنيفة وأصحابه، لكن الروايات التي جاءت في أن المراد إتمامها بأداء ركعة أخرى كما ذكرنا يأباه، فتدبر.
٦٠٢ - [١٦](عنه) قوله: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر) الحديث، قال الخطابي: معناه: الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت بهذا المعنى سجدةً، وحكم [ما] دون الركعة كذلك، والحديث خارج
= ٧١١ هـ، نسبته إلى سغناق بلدة في تركستان، له "النهاية في شرح الهداية"، انظر: "الأعلام" للزركلي (٢/ ٢٤٧).