للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [ط: ٧٠٤، شعب: ٥٣٨٧].

* * *

[٤ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له]

ــ

أو خاص بالإبل، جمعه أنعام، وجمع الجمع أناعيم، كذا في (القاموس) (١).

وقوله: (فاستقاءه) أي: عمر، وهذا من باب الورع والاتقاء من الشبهة، وإلا فالفقير إن وهب أو أهدى من صدقته جاز أكله، وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث بريرة لبيان الجواز والوخصة.

[٤ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له]

لا ينبغي للإنسان أن يسأل وعنده قوت يوم؛ لأن السؤال لا يجوز من غير ضرورة، كذا في (واقعات الناطقي)، ولا يحل لأحد أن يسأل الناس وعنده قوت يومه، كذا في (الخانية)، فإن لم يكن له قوت يومه، ولا شيء يستر به عورته، حلّ له أن يسأل الناس؛ لأن الحال حال ضرورة، كذا في شرح الطحاوي، ومن كان له قوت غدائه وعشائه لا يجوز أن يسأل في ذلك اليوم صدقة التطوع، كذا في (الكاشف)، والفقير من له قوت يومه وعياله، أو يقدر على كسب ما ينفق على نفسه وعياله تحل له الزكاة، ولا يحل له السؤال، والمسكين من ليس له شيء، ولا يقدر على الكسب يحل له السؤال مقدار القوت، كذا في (التاتارخانية) (٢).


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٠٧٢).
(٢) "الفتوى التاتارخانية" (٣/ ١٩٨)، رقم المسألة: ٤١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>