للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٢٢].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣١٣٠ - [٥] عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: ٤/ ٣٩٤، ت: ١١٠١، د: ٢٠٨٥، جه: ١٨٨١، دي: ٧/ ١٣٧].

٣١٣١ - [٦] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا (١) بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،

ــ

العين، أرادت ما كانت تلعب به، وفيه إباحة لعب الجواري بهن، ولم يثبت كونها صورًا محرمة، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

٣١٣٠ - [٥] (أبو موسى) قوله: (لا نكاح إلا بولي) قد مضى الكلام في صحة هذا الحديث، ثم الظاهر أن المراد لا نكاح إلا بإذنه (٢)، كما يدل عليه حديث عائشة، فما دليل قول الشافعي: إنه لا ينعقد النكاح بعبارة النساء؟

٣١٣١ - [٦] (عائشة) قوله: (أيما امرأة نكحت. . . إلخ)، قد عرفت الكلام في صحة هذا الحديث أيضًا، ولو صحَّ كان المراد غيرَ البالغة، والعام مخصوص بدلائل أخر.


(١) قوله: "نفسها" ثبت في نسخة، كما في "مرقاة المفاتيح" (٥/ ٢٠٦٢).
(٢) أجاب عنه ابن الهمام: أن الولي بمعنى المتولي أعم أن كان امرأة أو رجلًا، فالمعنى: لا نكاح إلا أن يكون متوليه موجودًا، وقيل: المراد الخاص وهو إذا نكح في غير الولي، وحققه ابن الهمام بأبسط شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>