وقوله:(فإن اشتجروا) أي: اختلفوا كقوله تعالى: {حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}[النساء: ٦٥]، ومنه مشاجرات الصحابة، أي: إن اختلف الأولياء كان الأمرُ مفوَّضًا إلى السلطان.
٣١٣٢ - [٧](ابن عباس) قوله: (البغايا) جمع بغية، وهي الزانية من البِغاء بالكسر: الزنا، وفيه: أن النكاح بلا شهود فاسد، وهو المذهب عند جمهور الأئمة وعند الشافعي وعندنا، وقد جاء في مذهبنا رواية في نكاح الخفية، وهي رواية شاذة، والصحيح ما تقرر في المذهب من وجوب الشاهدين، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد رحمهما اللَّه، ورواه الجماعة، وقد جاء في بعض طرق حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-. (أيُّما امرأةٍ نكحَت نفسَها بغير إذنِ وليِّها وشاهدَي عدلٍ فنكاحُها باطلٌ)، ذكره الدارقطني عن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وروى مالك في (الموطأ) عن أبي الزبير المكي: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاحُ السرِّ ولا أجيزه، ولو كنت تقدَّمتُ فِيه لرجَمتُه، وعن أحمد رواية أخرى: وهي أنه ينعقد بدون الشهادة، وذكرها أبو بكر في (المقنع) وجماعة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق