للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" لَفْظُ "الْمَصَابِيحِ" وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ. [خ: ٦٦٦٣].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣٤١٨ - [١٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٣٢٤٨، ن: ٣٧٦٩].

ــ

يمينًا، ولهذا يسمى يمين اللغو (١)، وقد يفسر يمين اللغو بما حلف ظانًا أنه حق وليس بحق ولا يؤاخذ به، واللَّغو واللَّغاءُ: السَّقطُ وما لا يُعتَدُّ به من كلام وغيره، كذا في (القاموس) (٢).

وقوله: (وفي شرح السنة لفظ المصابيح)، وهو قوله: (وعن عائشة قالت: لغو اليمين قول الإنسان: لا واللَّه، وبلى واللَّه)، ورفعه بعضهم عن عائشة، أي: متجاوزًا عن عائشة غير موقوف عليها، والحديث مرفوع سواء يرفعونه أم لا؛ لأن تفسير الصحابي فيما يتعلق بسبب نزول آية في حكم المرفوع، كذا ذكر في أصول الحديث، ولهذا رواه البخاري في (صحيحه).

الفصل الثاني

٣٤١٨ - [١٣] (أبو هريرة) قوله: (ولا بالأنداد) أي: الشُّركاءِ، وهي الأوثان.


(١) اللغو عند الشافعية أن يحلف على شيء ماض أو مستقبل سهوًا لا واللَّه، بلى واللَّه، وعند الحنفية أن يحلف على الماضي قصدًا، وعلم بعده أنه غلط.
(٢) "القاموس" (ص: ١٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>