للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥١ - [٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٥٣٩، م: ١١٩١].

٢٦٥٢ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أفاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٣٠٨].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٦٥٣ - [٨] عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ قَالَا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٩١٥].

٢٦٥٤ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ". . . . .

ــ

٢٦٥١ - [٦] (عائشة) قوله: أكنت أطيب) ليس في هذا الحديث ذكر الحلق، وإنما ذكره ههنا لتلوه بالحلق، وبيانًا لخروجه عن الإحرام بعد الحلق، وأنه كان يُطيَّب بعده.

٢٦٥٢ - [٧] (ابن عمر) قوله: (فصلى الظهر بمنى) قد سبق في حديث جابر الطويل في قصة حجة الوداع: (فصلى بمكة الظهر) ومضى الكلام فيه هناك.

وقوله: (رواه مسلم) جعله في (المواهب (١)) حديثًا متفقًا عليه.

الفصل الثاني

٢٦٥٣ - [٨] (علي) قوله: (أن تحلق المرأة رأسها) لأن الحلق في حقها مثلة.

٢٦٥٤ - [٩] (ابن عباس) وقوله: (إنما على النساء التقصير) إبقاء للزينة، وأقل


(١) "المواهب اللدنية" (٤/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>