للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَ الشِّقَّ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: "احْلِقْ"، فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: "اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٧١، م: ١٣٠٥].

ــ

وعند الإمام أحمد: أنه استدعى الحلاق فقال له وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر في وجهه وقال له: (يا معمر! أَمْكَنك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من شحمة أذنه وفي يدك الموسى) قال: فقلت له: أي واللَّه يا رسول اللَّه، إن ذلك لمن نعم اللَّه عليّ ومَنِّه، قال: (أجل)، ذكره في (المواهب) (١).

قوله: (وناول الحالق شقه الأيمن) دليل على أن المعتبر يمين المحلوق، واعتبر بعضهم يمين الحالق، وفي إسناد القول ببداية الحلق من جانب الأيسر إلى الإمام أبي حنيفة نظر، فقد صرح في بعض شروح (الهداية) بخلاف ذلك، واللَّه أعلم.

وقوله: (فحلقه) فإن قلت: ما النكتة في حذف الأمر بالحلق في الأول وذكره في الثاني مع ظاهر أن قياس العبارة يقتضي عكس ذلك، فإنَّ ذكر شيء في أول الكلام والاكتفاء به عن ذكره ثانيًا كثير متعارف في العبارات؟

قلت: لعله بادر إلى الحلق في جانب اليمين، واكتفى بمناولته -صلى اللَّه عليه وسلم- رأسه إياه، ولم يحوجه إلى صريح الأمر، ووقع منه تأخير ثانيا بسبب من الأسباب في الشروع في الحلق، فأمره استعجالًا لاشتغال الهم بالذهاب إلى طواف الإفاضة، واللَّه أعلم.

وقوله: (ثم دعا أبا طلحة الأنصاري، فأعطاه إياه) وهو زوج أم سليم أم أنس ابن مالك، ولهذا وقع في بعض الروايات: (أعطى أم سليم).


(١) "المواهب اللدنية" (٤/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>