للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٣٦٤٢].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٩٣٣ - [٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَزَاد رزين: "وَجَاءَ الشَّيْطَانُ". [د: ٣٣٨٣].

٢٩٣٤ - [٥] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ١٢٦٤، ٣٥٣٥، دي: ٢/ ٢٦٤].

ــ

وأيضًا بيع مال الغير بلا إذنه يكون موقوفا على إجازته، فلما أجاز صح، وهذا الحديث دليل عليه وحجة على من لم يجوِّزه.

وقوله: (فكان لو اشترى ترابًا لربح) مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى.

الفصل الثاني

٢٩٣٣ - [٤] (أبو هريرة) قوله: (أنا ثالث الشريكين) أي: أعينهما وأبارك فيهما.

وقوله: (خرجت من بينهما) أي: زالت البركة منهما.

٢٩٣٤ - [٥] (وعنه) قوله: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) تنبيه على رعاية مكارم الأخلاق، والإحسانِ إلى من أساء، وعدم مقابلة السيئة بالسيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>