فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٣٦٤٢].
* الْفَصْلُ الثَّانِي:
٢٩٣٣ - [٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَزَاد رزين: "وَجَاءَ الشَّيْطَانُ". [د: ٣٣٨٣].
٢٩٣٤ - [٥] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ١٢٦٤، ٣٥٣٥، دي: ٢/ ٢٦٤].
ــ
وأيضًا بيع مال الغير بلا إذنه يكون موقوفا على إجازته، فلما أجاز صح، وهذا الحديث دليل عليه وحجة على من لم يجوِّزه.
وقوله: (فكان لو اشترى ترابًا لربح) مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى.
الفصل الثاني
٢٩٣٣ - [٤] (أبو هريرة) قوله: (أنا ثالث الشريكين) أي: أعينهما وأبارك فيهما.
وقوله: (خرجت من بينهما) أي: زالت البركة منهما.
٢٩٣٤ - [٥] (وعنه) قوله: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) تنبيه على رعاية مكارم الأخلاق، والإحسانِ إلى من أساء، وعدم مقابلة السيئة بالسيئة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute