للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٣١٤، م: ١١٩٨].

* الْفَصْلُ الثاني:

٢٧٠٠ - [٥] عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الإِحْرَامِ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ. [د: ١٨٥١، ت: ٨٤٦، ن: ٢٨٢٧].

ــ

المراد بالغراب: الذي يأكل الجيف ويخلط لأنه يبتدئ بالأذى، أما العَقْعَق فغير مستثنى؛ لأنه لا يسمى غرابًا، وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقر، أي: يجرح ويفترس كالأسد والنمر والذئب فإنه يسمى كلبًا.

(والحديا) تصغير حَدَأ، واحده حِدَأة.

وأعلم أنه قد ذكر في الحديثين الخَمس، ولكن ذُكر في الحديث الأول العقرب مكان الحية، وذُكر الغراب تارةً مطلقًا، وقيِّد بالأبقع أخرى، وقالوا بالقتل في الحل والحرم، ويقتله المحرم والمحل غير منحصر في ما ذكر، بل المؤذيات كلها حكمها هذا، ويجوز عند الشافعي قتل الجاني وحده في الحرم سواءٌ جنى فيه أو خارجه، وعندنا إن جنى في الحرم ثم التجأ يضيَّق عليه حتى اضطرّ إلى الخروج، فيقتل ويحد.

الفصل الثاني

٢٧٠٠ - [٥] (جابر) قوله: (أو يصاد لكم) (١) الظاهر: أو يُصَدْ بالجزم، لكن


(١) قال القاري (٥/ ١٨٥٧): وبهذا يستدل مالك والشافعي -رحمه اللَّه- على حرمة لحم ما صاده لأجل المحرم، وأبو حنيفة -رحمه اللَّه- يحمله على أن يهدى إليكم الصيد دون اللحم، أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم، فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>