للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩٨ - [٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأْرةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٣١٥، م: ١١٩٩].

٢٦٩٩ - [٤] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ،

ــ

٢٦٩٨ - [٣] (ابن عمر) قوله: (خمس لا جناح على من قتلهن) (١) صفة أو خبر، وقد ذكرناه مكررًا، و (الفأرة) بتخفيف الراء، و (الحدأة) على وزن عنبة واحد حدأ مهموز: طائر معروف.

٢٦٩٩ - [٤] (عائشة) قوله: (خمس فواسق) روي (خمس) منونًا ومضافًا، و (الغراب الأبقع) بقع كفرح: بَلِقَ، ويستعمل في الطير والكلاب، والغراب الأبقع: الذي في ظهره وبطنه بياض، وقد ورد في قاتل سيد الإمام حسين بن علي بن أبي طالب -عليه التحية والسلام-: (كأني انظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي)، وكان شمر أبرص، رواه ابن عساكر في (تاريخه) (٢)، وفي الحديث: (رأى رجلًا مُبَقَّعَ الرجلين (٣))، وقد توضأ، يريد مواضع في رجله لم يصبها الماء، فخالف لونُها لونَ ما أصابه الماء، وفي حديث: (لا يرى بقع الماء في ثوبه) (٤). قال في (الهداية) (٥):


(١) به قالت الحنفية، وأباح الشافعي كل ما لا يؤكل، ومالك كل موذ، قاله في "التقرير".
(٢) "تاريخ دمشق" (٢٣/ ١٩٠).
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٩٢٦٥).
(٤) كذا في الأصل، وفي "صحيح البخاري" (٢٢٩): "وإن بقع الماء في ثوبه"، وفي "النهاية" (١/ ١٤٦): "إني لأرى بقع الغسل في ثوبه".
(٥) "الهداية" (١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>