للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَمْلُوكٌ يَكْفِيكَ، فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٣٧٣٥].

* * *

[١٨ - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر]

ــ

ارتبطه فرسًا: اتخذه للرباط.

وقوله: (فهو أخوك) أي: ينبغي أن تعامله معاملة الأخ بالأخ لقوة الأخوة في الدين.

[١٨ - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر]

(بلوغ الصغير) أي: بيانِ حدِّه (١).

وقوله: (وحضانته في الصغر) الحِضْن بالكسر: ما دون الإبط إلى الكَشْح، أو الصدر والعضدان وما بينهما، وجانب الشيء وناحيته، وحضَنَتِ الصبيَّ حضَنًا وحِضانةً بالكسر: جعلَتْه في حضانتها أو رَّبْته كاحتضنته.

وقد جاء الحضانة بمعنى التربية مطلقًا كما جاء في حديث عروة: عجبت لقوم طلبوا العلم، حتى إذا نالوا منه صاروا حُضَّانًا لأبناء الملوك، أي: مربِّين وكافلين، جمع حاضن؛ لأن المربِّيَ يضمُّ الطفلَ إلى حضنه، وبه سميت الحاضنة، وهي التي


(١) البلوغ عندنا الحنفية بالاحتلام والإحبال والإنزال، فإن لم يوجد فمتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة على المفتى به وهو قول الأئمة الثلاثة، وفي رواية عن الإمام للولد ثماني عشرة سنة، وللبنت سبع عشرة، ولا عبرة عنده للعانة خلافًا للشافعي كما في "الشامي" (٦/ ١٥٣)، كذا في "التقرير".

<<  <  ج: ص:  >  >>