للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبهَا أَوَّلُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٧٩٩].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٨٧٨ - [١١] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [د: ٨٥٥، ت: ٢٦٥، ن: ١١١١، جه: ٨٧٠، دي: ١٣٢٧].

ــ

وحالًا، وبالفارسية أكنون، وقد سبق بيان معنى الحديث في حديث أنس في (الفصل الأول) من (باب ما يقرأ بعد التكبير)، وقال ثمة: (رأيت اثني عشر ملكًا) وهنا (بضعة وثلاثين)، وذكرنا وجهه، وزاد ههنا لفظ (أول)، وروي بالضم على البناء، و (أولًا) بالنصب على الحال أو الظرفية.

الفصل الثاني

٨٧٨ - [١١] (أبو مسعود الأنصاري) قوله: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) هذا عند الشافعي محمول على الحقيقة؛ لكون القومة والجلسة فرض عنده، وعند أبي حنيفة -رحمه اللَّه- محمول على المبالغة ونفي الكمال؛ لكونهما سنة عنده (١).


(١) وَفِي شَرْحِ "مُنْيَةِ الْمُصَلِّي": تَعْدِيلُ الأَرْكَانِ -وَهُوَ الطُّمَأْنِينَةُ وَزَوَالُ اضْطِرَابِ الأَعْضَاءِ، وَأَقَلُّهُ قَدْرُ تَسْبِيحَةٍ- فَرْضٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالأَئِمَّة الثَّلَاثَةِ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْفَرْضِيَّةُ إِذِ الْفَرْضُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، فَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ، وَقِيلَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ "الْمُنْيَةِ": وَكَذَا الْقَوْمَةُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>