للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ وَفِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. [د: ٢٨٢٣، ط: ٢/ ٤٨٩].

٤٠٩٧ - [٣٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: ٤/ ٢٦٧].

* * *

[١ - باب ذكر الكلب]

ــ

(القاموس) (١): وجأه باليد والسكين كوضعه: ضربه، كتوجأه.

وقوله: (بشظاظ) بكسر الشين المعجمة والظائين المعجمتين: خشبة حديدة، قد لوي طرفها تجعل في عروتي الجُوالقَيْن، والجمع أشظة.

٤٠٩٧ - [٣٤] (جابر) قوله: (ما من دابة) في البحر (إلا وقد ذكاها اللَّه لبني آدم)، المراد حلها من غير ذبح، وظاهر الحديث حل جميع دواب البحر، لكن حل السمك متفق عليه بين الأمة، وغيرها مختلف فيه لدلائل وردت فيه، وكان الأنسب وضع هذا الحديث في (باب ما يحل أكله وما يحرم).

[١ - باب ذكر الكلب]

لما تضمن ذكر أحكام الصيد ذكر الكلب عقد بابًا لذكر بعض أحكامه، ولو قال: باب ما يجوز اقتناؤه من الكلب وما لا يجوز، وما يجوز قتله منها وما لا يجوز، أو نحو ذلك لكان أولى وأنسب، وقد أشار إليه الطيبي (٢).


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٦٤).
(٢) "شرح الطيبي" (٨/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>