للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٤٦٩٥ - [١] عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَيْهِ -وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ- فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِلأَنْصَارِ: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَمَضَى الْحَدِيثُ بِطُولِهِ فِي "بَابِ حُكْمِ الأُسَرَاءِ". [خ: ٤١٢١، م: ١٧٦٨].

٤٦٩٦ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٢٦٩، م: ٢١٧٧].

ــ

الفصل الأول

٤٦٩٥ - [١] (أبو سعيد الخدري) قوله: (قوموا إلى سيدكم) قال التُّورِبِشْتِي (١): ليس هذا من القيام الذي يراد به التعظيم على ما كان يتعاهده الأعاجم في شيء، فكيف يجوز أن يأمر بما صح أنه نهى عنه، وإنما كان سعد بن معاذ وجعًا لما رمي في أكحله؛ فالمعنى قوموا إليه لإعانته وإنزاله من المركب، ولو كان للتوقير والتعظيم يقال: قوموا لسيدكم، انتهى. وأقول: يمكن أن تكون الحكمة في الأمر بالقيام لسعد [و] مراعاة تبجيله وتوقيره في هذا المقام أنه إنما طلبه ليحكم في القوم، وإعلاء شأنه أدخل في ذلك؛ ليبعثهم إلى الأطاعة والانقياد لقبول حكمه، واللَّه أعلم.

٤٦٩٦ - [٢] (ابن عمر) قوله: (لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه)


(١) "كتاب الميسر" (٣/ ١٠٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>