للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣٣٩٣ - [٦] عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. [ت: ١٣٦٥، د: ٣٩٤٩، جه: ٢٥٢٤].

٣٣٩٤ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ٢/ ٣٥٧].

٣٣٩٥ - [٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُ فَانْتَهَيْنَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٩٥٤].

ــ

الفصل الثاني

٣٣٩٣ - [٦] (الحسن) قوله: (من ملك ذا رحم محرم منه) وبه أخذ أبو حنيفة في تعميم العتق أولي الأرحام المَحرَمةِ كلَّهم.

وقوله: (فهو حر) وفي رواية: (عتق عليه).

٣٣٩٤ - [٧] (ابن عباس) قوله: (فهي معتقة) دلّ على أن أمهات الأولاد لا يجوز بيعها، وعليه الإجماع، وما جاء بخلافه فهو منسوخ.

٣٣٩٥ - [٨] (جابر) قوله: (بعنا أمهات الأولاد) احتج به من أجاز بيع أمهات الأولاد، قال الشُّمُنِّي: يحتمل أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يشعر ببيعهم إياهنَّ، فلا يكون حجةً إلا إذا علم به وأقرهم عليه، ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر، ثم نهى عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>