للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٦ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٣٩٦٢، جه: ٢٥٢٩].

٣٣٩٧ - [١٠] وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: . . . . .

ــ

به أبو بكر -رضي اللَّه عنه- لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين، ثم نهى عمر -رضي اللَّه عنه- لما بلغه نهيُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم: (كنا نستمتعُ بالقُبضةِ من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر حتى نهانا عمر -رضي اللَّه عنه-)، انتهى (١). وقد ينقل عن علي -رضي اللَّه عنه- القولُ ببيع أمهات الأولاد، ولم يصح النقل، وقد بسط القول فيه الطيبي (٢)، واللَّه أعلم.

٣٣٩٦ - [٩] (ابن عمر) قوله: (فمال العبد) إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك، بل باعتبار اليد، أي: ما في يد العبد وحصل بكسبه، بأن يكون عبدًا مأذونًا بالتجارة مثلًا، (فمال العبد له) أي: لمن أَعتَقَ، فإن العبد وما في يده ملك لمولاه.

وقوله: (إلا أن يشترط السيد) أن المال يكون للعبد، فيكون منحةً من السيد وهبةً منه للعبد بعد الإعتاق.

٣٣٩٧ - [١٠] (أبو المليح) قوله: (وعن أبي المليح) بفتح الميم.


(١) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٥٦٩).
(٢) انظر: "شرح الطيبي" (٧/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>