للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ" فَأَجَازَ عِتْقَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٩٣٣].

٣٣٩٨ - [١١] وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشَتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا عِشْتَ، فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا عِشْتُ، فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٣٩٣٢، جه: ٢٥٢٦].

٣٣٩٩ - [١٢] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتبَتِهِ دِرْهَمٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٩٣٦].

ــ

وقوله: (فقال: ليس للَّه شريك) أي: ينبغي أن يعتق كله، ولا يجعل لنفسه شريكًا للَّه سبحانه.

وقوله: (فأجاز عتقه) أي: حكم بعتقه كله، وهذا عند من لا يقول بتجزؤ الإعتاق، وعند أبي حنيفة معناه: حكم بأن يعتقه كلَّه ترغيبًا له في إعتاق الكل.

٣٣٩٨ - [١١] (سفينة) قوله: (وعن سفينة) على وزن سكينة.

وقوله: (وأشترط عليك) قيل: هذا وعدٌ عبَّرَ عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق. (وأن تخدم) بضم الدال من باب نصر، و (ما عشت) بلفظ الخطاب.

وقوله: (إن لم تشترطي عليّ. . . إلخ)، يعني لا حاجة إلى هذا الاشتراط إظهارًا للرغبة والاستسعاد بخدمة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٣٣٩٩ - [١٢] (عمرو بن شعيب) قوله: (من مكاتبته) أي: بدل كتابته.

<<  <  ج: ص:  >  >>