وقوله:(فقال: ليس للَّه شريك) أي: ينبغي أن يعتق كله، ولا يجعل لنفسه شريكًا للَّه سبحانه.
وقوله:(فأجاز عتقه) أي: حكم بعتقه كله، وهذا عند من لا يقول بتجزؤ الإعتاق، وعند أبي حنيفة معناه: حكم بأن يعتقه كلَّه ترغيبًا له في إعتاق الكل.
٣٣٩٨ - [١١](سفينة) قوله: (وعن سفينة) على وزن سكينة.
وقوله:(وأشترط عليك) قيل: هذا وعدٌ عبَّرَ عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق. (وأن تخدم) بضم الدال من باب نصر، و (ما عشت) بلفظ الخطاب.
وقوله:(إن لم تشترطي عليّ. . . إلخ)، يعني لا حاجة إلى هذا الاشتراط إظهارًا للرغبة والاستسعاد بخدمة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
٣٣٩٩ - [١٢](عمرو بن شعيب) قوله: (من مكاتبته) أي: بدل كتابته.