في المسجد أو في غيره، وروي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أنه إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، ولعل ذلك كان احتياطًا منه -رضي اللَّه عنه-؛ لكونه مشابهًا لما وقع النهي عنه وإن لم يكن ذلك بإقامة إياه أو لكراهة قيامه له، ويجيء في حديث سعيد بن الحسن من قول أبي بكرة النهي عن قيام أحد ليجلس فيه غيره، واللَّه أعلم.
٤٦٩٧ - [٣](أبو هريرة) قوله: (من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) قالوا: هذا إذا قام على قصد الرجوع للوضوء أو لشغل يسير، فإن قعد غيره فله أن يقيمه.
الفصل الثاني
٤٦٩٨ - [٤](أنس) قوله: (لما يعلمون من كراهيته لذلك) قد سبق أن هذه الكراهية لم تكن للنهي، بل لرفع التكلف وصفاء المحبة، فالقيام يختلف بحسب الأزمان والأحوال والأشخاص.
٤٦٩٩ - [٥](معاوية) قوله: (من سره أن يتمثل) أي: ينتصب قائمًا، في