التداوي بصرفها، وقيل: إذا تعيَّنَ العلاج به بحكم الحُذَّاق من الأطباء يباح، وأما إساغة اللقمة عند خوف الهلاك إذا لم يوجد هناك مسيغ غيرها فمباح بالاتفاق لكونه مقطوعًا به، قال بعض كبار الأطباء من أهل الإسلام في تفسير قوله تعالى:{وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}[البقرة: ٢١٩]: إنه ليس المراد بالنفع الشفاء وصحة البدن، بل ما يحصل من نشاط الطبع وتشحيذ الخاطر، وقد جاء في الحديث:(إنَّ اللَّهَ لم يجعل الشفاءَ فِيما حرَّمَ) أو كما قال، واللَّه أعلم.
الفصل الثاني
٣٦٤٣، ٣٦٤٤ - [١٠، ١١](عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو) قوله: (لم يقبل اللَّه) أي: لم يكن له ثواب وإن برئ الذمة، وسقط القضاء بأداء أركانه مع شرائطه كذا قالوا، وتخصيص الصلاة بالذكر للدلالة على أن عدم قبول العبادات الأخر مع كونها أفضل بطريق الأولى.
وقوله:(أربعين صباحًا) قد يتبادر إلى الفهم من هذا اللفظ أن المراد صلاة الصبح وهي أفضل الصلوات، ويحتمل أن يراد به اليوم، أي: صلاة أربعين يومًا،