للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤ - باب المحرمات]

ــ

النية في حكم العزيمة، واللَّه أعلم.

٤ - باب المحرمات (١)

المحرمات على قسمين، أحدهما: من النسب، وهي الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وتكون حرمتها مؤبدة، وثانيهما: من المصاهرة، وهي ما تكون حرمتها بسبب التزوج، فمنها ما تكون حرمتها على التأبيد كأم الزوجة، وزوجة الابن وابن الابن وإن سفل، وزوجة الأب وأبي الأب وإن علا، وبنت الزوجة التي دخل بها، وما لا يكون على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها وخالتها.


(١) قال ابن الهمام: انتفاءُ محليَّة المرأة للنكاح شرعًا بأسباب، الأول: النسب فيحرم على الإنسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه وإن علون، وفروع أبويه وإن نزلن فيحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن، وفروع أجداده وجداته ببطن واحد؛ فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. الثاني: المصاهرة يحرم بها فروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علوا، وإن لم يدخل بالزوجات وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح، وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح، الثالث: الرضاع يحرم كالنسب ويأتي تفصيله في محله، الرابع: الجمع بين المحارم يعني كالأختين والعمة وبنت أخيها أو الأجنبيات كالأمة مع الحرة السابقة، الخامس: حق الغير كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب، السادس: عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة، السابع: التنافي كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها. "مرقاة المفاتيح" (٥/ ٢٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>