الترمذي (١) بعد ما روى حديث علي -رضي اللَّه عنه-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر): وفي الباب عن ميسرة بن معبد الجهني، وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهما-، وحديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول سفيان الثوري وعبد اللَّه بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى.