للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٤١٠٤ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّباعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٩٣٣].

ــ

الْخَبَائِثَ} وما سوى السمك خبيث، وقال في حرمة السلحفاة: إنه من خبائث الحشرات.

وقال في (شرحه) (١): إذ الخبيث ما يستخبثه الطبع السليم، وما سوى السمك يستخبثه الطبع السليم، ومذهب أحمد بعد ما نص الكتاب والسنة على تحريم شيء أو تحليله أن ما كانت العرب تسميه طيبًا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثًا فهو محرم لقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]، كذا في (كتاب الخرقي) (٢).

قال أحمد: على عرف من وقع الخطاب لهم وهي العرب، والمراد بهم أهل الحجاز من أهل الأمصار؛ لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب فلا عبرة بأهل البوادي؛ لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا، ولو وجدوا شيئًا لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب الأشياء شبهًا به في الحجاز، فإن تعذر شبهه بشيء منها فهو مباح، وينجر الكلام إلى أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة أو التوقف، انتهى كلامه.

الفصل الأول

٤١٠٤ - [١] (أبو هريرة) قوله: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) مرّ تفسيره وتفسير (ذي مخلب) في حديث العرباض في (الفصل الثاني) من (كتاب


(١) "البناية" (١١/ ٦٠٦).
(٢) انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٦/ ٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>