للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٨ - [٣٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يُطَهِّرْ إِلَّا مَوضِعَ الْوُضُوءِ".

٤٢٩ - [٣٩] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي أُصْبُعِهِ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ الأَخِيرَ. [قط: ١/ ٧٤، جه: ٤٤٩].

* * *

[٥ - باب الغسل]

ــ

٤٢٨ - [٣٨] (أبو هريرة) قوله: (فإنه يطهر جسده كله) صحح بلفظ المعلوم والمجهول من التطهير، وفي بعض النسخ: يطهر بصيغة المعلوم من الطهارة.

٤٢٩ - [٣٩] (أبو رافع) قوله: (إذا توضأ وضوء الصلاة) كانه احتراز عما إذا توضأ لمس المصحف أو دخول المسجد أو سجدة التلاوة، فكان لم يبالغ فيه، ويحتمل أن يكون احترازًا عن وضوء الطعام، واللَّه أعلم.

وقوله: (حرك خاتمه في أصبعه) وهو عندنا من السنن والمستحبات، وقال ابن الهمام في (زاد الفقير): إن تحريك الخاتم إن كان واسعًا سنة، وإن كان ضيقًا بحيث لم يسل الماء تحته واجب.

[٥ - باب الغسل]

الغسل بضم الغين وسكون السين اسم للاغتسال، وهو غسل جميع البدن والشعر، وبفتح الغين مصدر غسل الشيء غسلًا، وقيل: يجوز فيه الضم والفتح، والغسل بالضمتين الماء الذي يغتسل به، وقد يجيء بسكون السين بمعناه كما يجيء بالضمتين

<<  <  ج: ص:  >  >>