وقوله:(أمر بالسواك) فيه تأييد لمذهبنا أن السواك سنة لوقت كل صلاة، لا لكل صلاة كما هو مذهب الشافعي -رضي اللَّه عنه-؛ لأنه بدل الوضوء الذي كان واجبًا لكل وقت، فافهم.
وقوله:(فكان عبد اللَّه يرى أن به قوة على ذلك) أي: على الوضوء لكل صلاة (ففعله) وألزم نفسه على ذلك، كأنه -رضي اللَّه عنه- ذهب في هذا مذهب التعليل، وأنه إنما وضع عن رسول اللَّه لأجل المشقة، وأنه إنما وضع الوجوب، والأفضلية باقية، وقد روي عنه مثل ذلك في صوم الدهر، وذلك لغاية حرصه على العبادة ما استطاع.
٤٢٧ - [٣٧](عبد اللَّه بن عمرو بن العاص) قوله: (أفي الوضوء سرف؟ ) وفي رواية: (هل في الماء إسراف؟ ) وهذه الرواية بظاهرها تقتضي أن يكون الوضوء بالفتح، وصحت الرواية بالضم، والمعنى صحيح، أي: هل في الوضوء بإكثار الماء إسراف.
وقوله:(وإن كنت على نهر جار) مبالغة، وقيل: المراد بالإسراف الإثم، يعني: بالتجاوز عن تقدير الشرع، والاشتغال بما لا يعني، والوقوع في ورطة الوسواس، ويقرب منه ما قال بعض المشايخ: إن في النهر الجاري إن لم يكن إسراف الماء، ولكن إسراف العمر وتضييع الوقت باق، أعاذنا اللَّه.