للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١ - باب سجود القرآن]

ــ

وقال بعضهم: الأصح أنه مسنون، وقيل: القول بالتشهد عنده مبني على القول القديم.

ثم اختار الكرخي من أصحابنا أن يأتي بالصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبالدعاء في التشهد الذي بعد سجود السهو؛ لأن موضعها آخر الصلاة، وفي (الهداية) (١): أنه الصحيح، وفي بعض شروح "الهداية": أن الصواب أن يقرأ في الأول، وقال الطحاوي: يأتي بهما في الذي قبله والذي بعده؛ لأن كلا منهما في آخر الصلاة، كذا قال الشُّمُنِّي، وقال الشيخ ابن الهمام (٢): وقول الطحاوي أحوط، كذا في "فتاوى قاضيخان".

[٢١ - باب سجود القرآن]

اعلم أن الأئمة اختلفوا في وجوب سجود التلاوة وعدمه، فذهب الإِمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم اللَّه إلى الوجوب، والأئمة الثلاثة على أنها سنة، وفعلها أفضل من تركها، وفي رواية عن أحمد أيضًا واجب إن كانت في الصلاة، وفي خارجها لا، والحجة لنا قوله سبحانه: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ} [الانشقاق: ٢٠ - ٢١] الآية، الدال على إنكار ترك السجدة عند تلاوة القرآن، وقرنه مع عدم الإيمان كان تركها وعدم الإيمان من قبيل واحد، وأيضًا السجدة جزء الصلاة اقتصر عليها للتخفيف فيكون فرضًا، كالقيام في صلاة الجنازة، وحديث مسلم (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا قرأ ابن آدم السجود اعتزل الشيطان يبكي يقول:


(١) "الهداية" (١/ ٧٤).
(٢) "شرح فتح القدير" (١/ ٥٠٢).
(٣) "صحيح مسلم" (٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>