للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٨٣٤ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْمُزَابَنَةِ: . . . . .

ــ

الفاسد، بمنزلة الصلاة التي فُقد من أركانها أو شرائطها شيء، وقد يكون للكراهة كالبيع عند أذان الجمعة، بمنزلة الصلاة في الأرض المغصوبة. ثم الحنفية جعلوا البيع الحرام قسمين: فاسدًا وباطلًا، فجعلوا البيع بالميتة والدم والحر مثلًا باطلًا لانعدام ركن البيع، وهو مبادلة المال بالمال، فإن هذه الأشياء لا تعدّ مالًا عند أحد، والبيع بالخمر والخنزير فاسدًا لوجود حقيقة البيع، وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند بعض الناس، لكنه ليس بمال متقومٍ بل أُمرنا بإهانته، والباطل لا يفيد ملك التصرف، ولو هلك المبيع في يد المشتري يكون أمانة عند بعض المشايخ، لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك، والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض، ويكون المبيع مضمونًا في يد المشتري بالاتفاق، كذا في (الهداية) (١)، وقد فصِّل وحقق ذلك في كتبهم.

الفصل الأول

٢٨٣٤ - [١] (ابن عمر) قوله: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة) من الزبن وهو الدفع، وإنما سمي مزابنة لأن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن وأراد فسخ العقد دفعه الآخر، لكن هذا الوجه يجري في كل بيع، ولا يختص بيع الثمر على الشجر بجنسه موضوعًا على الأرض، ويقال في وجه التخصيص: إن المساواة بين البدلين شرط في البيع، وما على الشجر إنما يكون مقدَّرًا بالخرص لا يؤمن فيه من التفاوت، فاحتمال النزاع فيه غالب، فالباع يحرص على إمضاء العقد والمشتري على فسخه.


(١) "الهداية" (٣/ ٤٢ - ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>