للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيْبٍ كيْلًا، أَوْ كَانَ -وَعِنْدَ مُسْلِمٌ: وَإِنْ كَانَ- زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٢٠٥، م: ١٥٤٢].

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسمًّى إِنْ زادَ فَلِي وَإِن نَقَصَ فَعَلَيَّ.

ــ

وقوله: (أن يبيع) بيان للمزابنة، والحائط: البستان.

وقوله: (وإن كان) أي: الحائط، أي: ما فيه من الأشجار التي يباع ثمرها، أو يراد بالحائط النخل والكرم مجازًا.

وقوله: (أن يبيعه) تكرير وإعادة لقوله: (أن يبيع) ولو لم يذكره لكفى الأول، والضمير في (أو كان) للحائط، و (زرعًا) خبره، وإطلاق الحائط على الزرع مرتب من المشاكلة، (وعند مسلم: وإن كان) بدل (أو كان)، وهذا أنسب بما قبله.

وقوله: (بكيل طعام) بالإضافة في جميع النسخ.

وقوله: (نهى عن ذلك) تكرير وتأكيد، وليس جزاءً لـ (إن كان)؛ لأن جزاءها محذوف لدلالة قوله: (نهى) المذكور قبله، أو هو الجزاء كما يذكرون في مثل هذا التركيب من الوجهين، فعلى هذا تكون المزابنة بيعَ كل ثمر على الشجر غير مختص بالرطب، بل غير مختص بالثمر أيضًا إن لم يسم الزرع ثمرًا.

وأما قوله: (والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر) فظاهر في التخصيص ببيع الرطب بالتمر، ولعله بناء على الغالب من العادة.

وقوله: (إن زاد فلي، وإن نقص فعلي) حال بتقدير القول، وهذا قول البائع إن كان ضمير (زاد) راجعًا إلى (تمر)، وقول المشتري إن كان راجعًا إلى (ما على رؤوس

<<  <  ج: ص:  >  >>