للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٥ - [٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِئَةِ فَرَقٍ حِنطةً،

ــ

النخل)، وهذا أنسب لأن احتمال النقصان في جانب المشتري أظهر خصوصًا عند يبس الرطب.

اعلم أن البيع جائز في صورة العرايا بالاتفاق، فإن كانت العرايا عبارة عن بيع الثمر على الشجر بما في الأرض خرصًا، وهو الظاهر من عبارة الأحاديث، فالعرية مستثناة من المزابنة، وإن لم يكن بيعًا حقيقةً بل مشابهًا به فلا استثناء، ويكون قوله: (قد رخص في العرايا) بطريق الاستثناء دفعًا لتوهم عدم جوازه، ويظهر ذلك بما ذكروا في تفسير العرايا، فقد جاء في تفسيرها عبارات مختلفة كما ستعرف.

٢٨٣٥ - [٢] (جابر) قوله: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة) اعلم أنه وقع في حديثي جابر ألفاظ هي أسماء لأنواع البيع، قد وقع تفسير أكثرها في الحديث، ولكن الشارحين قد استنبطوا لها معاني من كتب اللغة وكتب غريب الحديث، فنذكر منها ما ظفرنا به، وباللَّه التوفيق.

فمنها: (المحاقلة) من الحقل، وهو في اللغة الزرع إذا انشعب ورقه، وظهر وكثر قبل أن يغلظ سُوقه، أو ما دام أخضر، والمحاقل المزارع جمع محقلة كالمبقلة من البقلة، أو جمع حقل على خلاف القياس، وفسر في الحديث بـ (أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة)، والفرق بفتح الفاء والراء: مكيال معروف عند أهل المدينة، وهذا التفسير لا يخلو عن إجمال، وتفصيله ما قيل: إنه بيع الزرع في سنبله بالبُر أو ما دام أخضر، وقيل: إنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه قبل طيبه، غير أن قوله: (بمئة فرق حنطة) يوهم أنه إذا زاد أو نقص عن هذا المقدار لم يكن ذلك محاقلة، لكنه

<<  <  ج: ص:  >  >>