للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِمِئَةِ فَرَقٍ، وَالْمُخَابَرَةُ: كِرَاءُ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ والرُّبُعِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٣٦].

ــ

مذكور على طريق التمثيل، والحقل أيضًا: قَرَاح طيِّب يزرع فيه، وإلى هذا المعنى التفت من قال: هو اكتراء الأرض بالحنطة، ومن قال: إنها المزارعة بالثلث والربع مثلًا.

ومنها: (المزابنة) وقد عرف معناها فهي في الثمر كالمحاقلة في الزرع.

ومنها: (المخابرة) وقد فسر في هذا الحديث بـ (كراء الأرض بالثلث والربع (١)) مثلًا، كالمحاقلة على قول، وكذلك ذكر في (الصحاح) (٢) و (القاموس) (٣): المخابرة: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وهو الخِبر أيضًا بالكسر، ونقل عن النووي في (الحاشية): لكن البذر في المخابرة من العامل، وفي المزارعة من مالكها،


(١) قال شيخنا في التقرير: اعلم أن الحسن البصري منع كلّ صور إعطاء الأرض، وقال: لا بد من أن يزرع بنفسه أعمّ من أن يعطي على الربع أو على الثلث مثلًا أو على روبية في كذا من الأرض أو على موضع مخصوص. ومالك أباح صورةَ النقد أن يعطي على الكراء كلّ ذراع على روبية مثلًا. والإمام أبو حنيفة والشافعي أباحا صورة النقد، وأن يقول: آخذ على كل ذراع منًّا من البُرّ، لا أن يقول منًّا من بُرّ هذا الأرض خاصةً فهي لا تجوز. وأحمد وصاحبا الإمام أبي حنيفة أباحوا الكراء على البُرّ عامًا كان أو مخصوصًا بما يخرج من هذا الأرض، وكذا أباحوا بالنقد. والحديث دليل الإمام، وقصة خيبر دليل الصاحبين. وأجاب الإمام عن دليلهما بأنها كانت خراج مقاسمة لا المزارعة، وأجابا عن دليله بأن النهي محمول على المواساة، أي: لا ينبغي لمن عنده الأرض فارغًا أن يكري، بل ينبغي الإعطاء بدون الأجرة. انتهى. قلت: الفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين.
(٢) "الصحاح" (١/ ١٦١).
(٣) "القاموس المحيط" (ص: ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>