للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١ - باب عيادة المريض وثواب المرض]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٥٢٣ - [١] عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَاِنيَ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٦٤٩].

١٥٢٤ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم خَمْسٌ: . . . . . .

ــ

[١ - باب عيادة المريض وثواب المرض]

العيادة والعياد بالكسر: زيارة المريض، وكذا العُوادة بالضم، وهو عائد وجمعه العُوّاد والعوادة (١) والعُوَّد، والمريض مَعُودٌ ومَعْوُودٌ، كذا في (القاموس) (٢)، وكان أصلها العود بمعنى الرجوع؛ لأنه يعود إلى المريض تارة بعد أخرى، ويجيء العود أيضًا بمعنى العيادة.

الْفَصْلُ الأَوَّلُ

١٥٢٣ - [١] (أبو موسى) قوله: (أطعموا الجائع) وهو سنة إن لم يصل حد الاضطرار، وفرض إن وصل، على الكفاية إن لم يتعين أحد، وعينًا إن تعين.

وقوله: (وعودوا المريض) هي سنة إذا كان له متعهد، وواجب إن لم يكن.

وقوله: (وفُكُّوا العاني) أي: الأسير، عني الأمر: إذا شق، وفَكَّ الأسير: أخلصه، والمراد من أُسِر بغير حق أو حكم الأمير بالفداء عنه.

١٥٢٤ - [٢] (أبو هريرة) قوله: (حق المسلم على المسلم خمس) يدل على


(١) "العوادة" مقحم وليس في "القاموس".
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>