للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٤٠، م: ٢١٦٢].

ــ

أن العيادة وأخواته من حقوق الإِسلام غير مخصوص بالصحبة، ويفهم من بعض الكتب أنها من حقوق الصحبة، ولهذا أورد في (جامع الأصول) (١) باب العيادة في حقوق الصحبة، وذكرها الإِمام حجة الإِسلام في حقوق الإِسلام، والأول مسامحة بجعل الإِسلام في حكم الصحبة؛ فإن المسلمين كلهم كانوا في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه بالمعنى الأعم.

وقوله: (رد السلام) والسلام أيضًا منها كما ذكر في الأحاديث الآتية، وخص رده ههنا بالذكر اهتمامًا لكونه فرضًا على الكفاية.

وقوله: (واتباع الجنائز) المراد به ما يشتمل صلاتها، فإنها فرض كفاية، وذكر اتباعها اهتمامًا وإشارةً إلى أنه ينبغي أن يتوقف بعد الصلاة ويتبعها، والتوقف إلى الدفن أفضل كما سيجيء.

وقوله: (وإجابة الدعوة) إذا لم يكن هناك بدعة من الملاهي والمناهي، قال الإمام الغزالي (٢): ومن جملتها طعام المباهاة والمفاخرة، فإن السلف كانوا يكرهونها.

وقوله: (وتشميت العاطس) بالشين والسين، جواب العاطس بـ: يرحمك اللَّه، والأول أفصح وأبلغ، فبالمعجمة مشتق مما اشتق منه الشوامت بمعنى قوائم الدابة، فكأنه دعاء بثبات القدم على الخير، أو من الشماتة بمعنى الفرح ببلية العدو، وباب التفعيل للإبعاد والإزالة، وبالمهملة من السمت دعاء بحسن السمت والهدى، والتشميت


(١) "جامع الأصول" (٧/ ٣٣٨، ح: ٤٧٣١).
(٢) "إحياء علوم الدين" (٢/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>