للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥ - باب إحياء الموات والشرب]

ــ

أجرًا كتاب اللَّه)، أجيب بأن عبادة كان متبرعًا بالتعليم حسبة للَّه، فكره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُضيِّع أجرَه، ويُبْطِلَ حسنتَه بما يأخذه هدية، وذلك لا يمتنع أن يقصد به الأجرة ابتداءً، ويشترط عليه، كذا قيل، وهذا تهديد على فوت العزيمة والإخلاص، وما سبق كان لبيان الرخصة، كذا قالوا.

[١٥ - باب إحياء الموات والشرب]

في (القاموس) (١): الموات كسحاب: أرض لا مالك لها، وفي (النهاية) (٢): المَوَاتُ: الأرضُ التي لم تُزرَعْ ولَم تُعْمَرْ، ولا جَرى عليها مِلْكُ أحَدٍ، وإحياؤُها: مبُاشَرَةُ عمِارَتها، ومنه حديث: (مَوَتَان الأرض للَّه ولرسوله) (٣)، أي: مَوَاتها الذي ليس ملكًا لأحد، وهو بسكون واو وفتحها مع فتح ميم، وفي (الهداية) (٤): الموات: ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه، أو لغلبة الماء عليه، أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة، سمي بذلك لبطلان الانتفاع به، فما كان منها عاديًا لا مالك له، أو كان مملوكًا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه، وهو بعيد من القرية بحيث لو وقف إنسان منه أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت [فيه]، فهو موات.

والشرب بالكسر: نصيب الماء، وللناس حق في الماء لا يُمنعون عنه، وفيه تفصيل بين ماء البحار والأنهار والأودية والمياه المحرزة في الأواني وغيرها، وأحكامها


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٦١).
(٢) "النهاية" (٤/ ٨٠٩).
(٣) "أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١١٧٨٦).
(٤) "الهداية" (٤/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>