للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - باب البكاء على الميت]

ــ

[٧ - باب البكاء على الميت]

البكاء على الميت من غير نوح وصياح ورفع صوت لا بأس به، كذا في (المحيط) (١)، ويكره الندبة والنوح وذكر مدائح الميت بإفراط مما هو شبيه بالمحال كما هو عادة الجاهلية، وأما أصل الثناء على الميت فلا يكره، وقد جاء في الآثار والأخبار، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حق ابن رواحة حين استشهد (كان أولنا وصولًا وآخرنا قفولًا، وكان يصلي الصلاة لوقتها معنا) (٢)، ويكره تحديد المصائب فوق ثلاثة أيام، وفي رأس المقابر، وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام، ويكره الجلوس على الأبواب، كذا في (درر البحور). ويستحب أن يقال لصاحب التعزية: غفر اللَّه لميتك، ورزقك الصبر على مصيبتك، وآجرك على موته، وعن بعض مشايخنا: لا بأس بأن يجلسوا للمأتم ثلاثة أيام، ويكره الزيادة عليها، وقال بعضهم: إلى سبعة أيام، وقال عطاء الخراساني: لما مات آدم بكت الخلائق سبعة أيام، وقال كثير من المتأخرين: يكره الاجتماع عند صاحب الميت، ويكره له أن يجلس في بيته حتى يؤتى ويعزى، إذا فرغ من دفنه ورجع الناس فليتفرقوا، واشتغل صاحب الميت بأمره، ويشتغل الناس بأمورهم، وروى الحسن ابن زياد عن أبي حنيفة -رحمه اللَّه-: إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي للذي عزاه مرة أن يعزي مرة أخرى، وجاء في ذلك الخبر المروي، وقال بعض مشايخ بخارى: تعزية الحاضر ثلاثة أيام، وتعزية الغائب في يوم واحد، كذا في (مفاتيح المسائل).

ويكره الجلوس على باب الدار لأنه عمل الجاهلية، ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك،


(١) "المحيط البرهاني" (٢/ ١٧٦).
(٢) نقل هذه الرواية ابن عساكر في "تاريخه" (٢٨/ ١٢٧)، والسرخسي في "سيره" (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>