للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٣٤٦٨، جه: ٢٣٠٣].

* * *

[٨ - باب الاحتكار]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٨٩٢ - [١] عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-: . . . . .

ــ

قبل قبضه، وقيل: الضمير لـ (من)، أي: لا يبعه من غيره، والمآل واحد.

[٨ - باب الاحتكار]

الحَكْر في الأصل: الظلم وإساءة المعاشرة، وفي الشرع (١): احتباس الأقوات لانتظار الغلاء به، بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويدخره ليغلو، أما إن جاء من قرية أو اشترى في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار محرم، وكذا لا يحرم الاحتكار في غير الأقوات (٢).

الفصل الأول

٢٨٩٢ - [١] (معمر) قوله: (فهو خاطئ) بالهمزة، أي: آثم، و (بنو النضير)


(١) قال القاري (٥/ ١٩٥٠): هُوَ حَبْسُ الطَّعَامِ حِينَ احْتِيَاجِ النَّاسِ بِهِ حَتَّى يَغْلُوَ. وقال الحافظ (٤/ ٣٤٨): الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه.
(٢) وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنَ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ. "مرقاة المفاتيح" (٥/ ١٩٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>