للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٠٣ - [٢١] وَعَنْ أُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تُحَلَّيْنَ بِهِ؟ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٤٢٣٧، ن: ٥١٣٧].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٤٤٠٤ - [٢٢] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يمنعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٥١٣٦].

ــ

يصاغ من الذهب إذا أريد أن يصاغ من الفضة كان حجمه مثل حجمه، ووزنه أقل من وزنه قريبًا من نصفه، فالذهب يبلغ مبلغ النصاب بخلاف الفضة، انتهى. ولا يخفى ما فيه.

٤٤٠٣ - [٢١] (أخت لحذيفة) قوله: (أَما لكُنّ) أما حرف تنبيه، ولكن خبر لقوله: (ما تحلين)، ويجوز أن يكون الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار و (ما) نافية، ويناسب الأول. قوله: (أما إنه) فإنها للتنبيه قطعًا.

وقوله: (تظهره) قيد اتفاقي، أو يقال: الكراهة في الإظهار أشد، وهو إشارة إلى قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: ٣٣].

الفصل الثالث

٤٤٠٤ - [٢٢] (عقبة بن عامر) قوله: (يمنع أهله الحلية والحرير) تنبيهًا على الزهد والتقوى وترغيبًا فيما عند اللَّه، وقيل: بهذا يظهر أن النهي حيث وقع

<<  <  ج: ص:  >  >>