للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سِوَارًا مِنْ نار فَلْيُسَوِّرْهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٢٣٧].

٤٤٠٢ - [٢٠] وَعَن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّه فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٤٢٣٨، ن: ٥١٣٩].

ــ

(سوارًا من نار)، و (طوقًا) و (قلادة) و (خرصًا) منها، فافهم. والمراد بـ (حبيبه) من يحبه من ولد أو زوجة.

وقوله: (فالعبوا بها) إشارة إلى أن زينة الدنيا لهو ولعب وإن كانت مباحة.

٤٤٠٢ - [٢٠] (أسماء بنت يزيد) قوله: (قلادة) القلادة: ما يجعل في العنق، وتقلد: لبسها كما أن الخرص بضم الخاء المعجمة وسكون الراء: حلي الأذن، ولكل عضو حلي له اسم مخصوص كالسوار لليد، والخلخال للرجل وأمثالها، واعلم أن هذه الأحاديث دالة على حرمة لبس الذهب للنساء وإباحة الفضة، وقد دلت الأحاديث على إباحتها لهن، فقيل: إن المراد هنا الإرشاد والترغيب على عدم الإسراف والتكلف في التزين، فإن الفضة تكفي فيه، فالكراهة تنزيهية، ولا يخفى أن ظاهر الوعيد مع الشدة لا يناسب الإباحة ولا الكراهة التنزيهية، فقال بعضهم: إن هذا النهي والوعيد كان في الابتداء، ثم نسخ بالحديث الناطق بحل الذهب والفضة لنساء الأمة، وقيل: هذا الوعيد لمن لا يؤدي زكاتها، وتعقب ذلك بأنه لا وجه حينئذ للتخصيص بالذهب، فالزكاة واجبة في الفضة أيضًا، وقال الطيبي (١): يمكن أن يجاب عنه بأن الحلي الذي


(١) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>