للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَلأَ اللَّه بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٥٣٣، ٤١١١، ٦٣٩٦، م: ٦٢٧].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٦٣٤ - [١١] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٨١].

٦٣٥ - [١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} قَالَ: "تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ. . . . .

ــ

(صلاة الأولى)، و (جانب الغربي) أي: المكان الغربي، وقد يجيء بالتوصيف أيضًا كما في: الفصل الثالث، ثم قد وقع الاختلاف في المراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨]، والأكثر على أنها صلاة العصر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وذهب مالك والشافعي رحمهم اللَّه أنها صلاة الصبح، وقال النووي: والذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها صلاة العصر، وهو المختار.

وقوله: (ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا) دعاء بعذاب الدارين، فهو من باب المجاز دون الجمع بين الحقيقة والمجاز.

الفصل الثاني

٦٣٤ - [١١] (ابن مسعود وسمرة بن جندب) قوله: (رواه الترمذي) وقال: هذا حديث صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم.

٦٣٥ - [١٢] (أبو هريرة) قوله: (إن قرآن الفجر) أي: صلاة الصبح، سميت قرآنًا لكونه ركنًا كما سميت ركوعًا وسجودًا، وقد يفسر بالقراءة في صلاة الفجر، ورجح الإمام الرازي هذا التفسير، ويلزم منه فضل صلاة الفجر ووقتِها أيضًا، (تشهده ملائكة

<<  <  ج: ص:  >  >>