(صلاة الأولى)، و (جانب الغربي) أي: المكان الغربي، وقد يجيء بالتوصيف أيضًا كما في: الفصل الثالث، ثم قد وقع الاختلاف في المراد بالصلاة الوسطى في قوله تعالى:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}[البقرة: ٢٣٨]، والأكثر على أنها صلاة العصر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وذهب مالك والشافعي رحمهم اللَّه أنها صلاة الصبح، وقال النووي: والذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها صلاة العصر، وهو المختار.
وقوله:(ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا) دعاء بعذاب الدارين، فهو من باب المجاز دون الجمع بين الحقيقة والمجاز.
الفصل الثاني
٦٣٤ - [١١](ابن مسعود وسمرة بن جندب) قوله: (رواه الترمذي) وقال: هذا حديث صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم.
٦٣٥ - [١٢](أبو هريرة) قوله: (إن قرآن الفجر) أي: صلاة الصبح، سميت قرآنًا لكونه ركنًا كما سميت ركوعًا وسجودًا، وقد يفسر بالقراءة في صلاة الفجر، ورجح الإمام الرازي هذا التفسير، ويلزم منه فضل صلاة الفجر ووقتِها أيضًا، (تشهده ملائكة