للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هِيَ الْعِشَاءُ".

٦٣٢ - [٩] وَقَالَ: "لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّه الْعِشَاءُ فَإِنَّهَا تُعْتَمُ بِحِلَابِ الإْبِلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٦٤٤].

٦٣٣ - [١٠] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: "حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى: صَلَاةِ الْعَصْرِ،

ــ

وقوله: (فإنها في كتاب اللَّه العشاء) علة للنهي، أي: اسمها في القرآن ذلك؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: ٥٨]، ولا يليق العدول عما في كتاب اللَّه، (فإنها تعتم) تعليل لتسمية الأعراب العشاء عتمة، و (تُعْتَمُ) ضبط بلفظ المجهول والمعلوم من الإعتام، فعلى الأول الضمير لصلاة العشاء، وعلى الثاني للأعراب، والإعتام: الدخول في الظلام؛ لأنهم كانوا يحلبون الإبل بعد غيبوبة الشفق، والعتمة الظلمة، والمعنى: لا تسموا المغرب عشاء والعشاء عتمة على لسان أهل الجاهلية، فالنهي في الظاهر للأعراب، وفي الحقيقة للمسلمين بوضع المسبَّب موضع السبب كما سبق في قوله: (لا يطلبنكم اللَّه من ذمته).

وما وقع في الأحاديث من تسمية العشاء عتمة محمول على ما قبل النهي، وقيل: لا كراهة لكثرة وقوعها فيها، وقيل: استعمل لبيان الجواز، أو يكون النهي عن إطلاقه في أغلب الأحوال لا أحيانًا، ومع ذلك الكراهة للتنزيه لا للتحريم، وسبب الكراهة التشبه بأهل الجاهلية كما يفهم من سوق الحديث، وقيل: قبح لفظه إذ العتمة شدة الظلال، والصلاة هي النور الأعظم.

٦٣٣ - [١٠] (علي -رضي اللَّه عنه-) قوله: (يوم الخندق) وهو غزوة الأحزاب فات فيها أربع صلوات منها العصر، وتخصيصها بالتحسر لفضلها، و (صلاة الوسطى) مما يرى من إضافة الموصوف إلى الصفة، وهو متأوَّل، أي: صلاة الساعة الوسطى كما في

<<  <  ج: ص:  >  >>