للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الفَصْلُ الأَوَّلُ:

٤٠٦٤ - [١] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْركْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ،

ــ

الفصل الأول

٤٠٦٤ - [١] (عدي بن حاتم) قوله: (إذا أرسلت كلبك) الإرسال من جهة الصائد شرط حتى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيدًا وقتله لم يحل.

وقوله: (فاذكر اسم اللَّه) فيه أن التسمية شرط حالة إرسال الجارحة كما في الذبيحة حالة الذبح، ثم اختلفت أقوال الأئمة في اشتراط التسمية في الذبح، فعندنا لا يجوز أكل متروك التسمية عامدًا، وعند الشافعي يجوز.

قالوا: وهذا القول من الشافعي مخالف لكتاب اللَّه ولإجماع الصحابة، فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدًا، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيًا، ومذهب مالك كمذهبنا أنه يجوز الأكل لو ترك التسمية ناسيًا، وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل، وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد، كذا في (رسالة ابن أبي زيد) في مذهب مالك، وكذلك مذهب أحمد في الذبيحة، واختلفت الروايات عنه في الصيد، ففي رواية: لو ترك التسمية على الصيد عامدًا أو ساهيًا لم يؤكل، وهو المختار في مذهبهم، وفي رواية: لا تشترط التسمية مطلقًا اكتفاء بذكر القلب وإنما تسن.

وفي رواية: تشترط، وفي أخرى: حكمه حكم الذبيحة، ويروى عن مالك أنه لا يجوز أكل متروك التسمية عامدًا أو ناسيًا.

ومن لطائف ما وقع بين بعض علمائنا وعلماء الشافعية أن الشافعية قالوا: قال

<<  <  ج: ص:  >  >>