للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَو حَبَلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٣٦٠٣].

* * *

[٥ - باب المنهي عنها من البيوع]

ــ

في (الصحاح (١) والتبن بالكسر: عصيفة الزرع من بُرٍّ أو نحوه.

وقوله: (أو حبل قت) الحبل بالتحريك مصدر يسمى به المحبول، وقيل: مشدود بالحبل، والقتُّ بفتح القاف وتشديد التاء: الفصفصة اليابسة التي تأكلها الدواب، كذا في (المشارق) (٢)، وفي (القاموس) (٣): الفصفصة، أو يابسه.

وقال الطيبي (٤): القَتُّ الرطبة من علف الدواب، وفي الحواشي: يقال لها بمكة: برسوم، ويقال: إنه الأَبّ الذي وقع في القرآن (٥)، واللَّه أعلم.

هذا وفي بعض النسخ: (حمل قت) بالميم، ونحن ما وجدنا في الشروح إلا كذلك، واللَّه أعلم.

وفي الحديث مبالغة في الامتناع عن قبول الهدية من المستقرض.

[٥ - باب المنهي عنها من البيوع]

وفي بعض النسخ: (المنهي عنه)، اعلم أن النهي عن البيع قد يكون للحرمة كالبيع


(١) "الصحاح" (١/ ١٤٧).
(٢) "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٨٦).
(٣) "القاموس المحيط" (ص: ١٥٨).
(٤) "شرح الطيبي" (٦/ ٥٩).
(٥) إشارة إلى قوله تعالى: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [عبس: ٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>