للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩١٤، م: ١٠٨٩].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٩٧٤ - [٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٢٢٣٧، ت: ٧٣٨، جه: ١٦٥١، دي: ١٧٤٠].

ــ

بنشاط، وينافيه التخصيص بيوم أو يومين لأنه يدل أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو أربعة جاز، كذا قال الشيخ (١)، اللهم إلا أن يكون ذكر يوم أو يومين على وجه التمثيل لا التخصيص.

وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض وإيراثه الشك بين الناس فيقولون: لعله رأى هلال رمضان حتى يصوم، وهذا الوجه أيضًا لا يخلو عن ضعف على أنه يجوز لمن له عادة، والاختلاط المذكور باق، إلا أن يقال: جوز ذلك لأن ترك الورد شاق على من ألِفه، فيكون في حكم صوم القضاء والنذر، فالوجه هو الأول، وذكر بعضهم أن النهي مخصوص بالضعفاء، وقد كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين صوم الشهرين.

الفصل الثاني

١٩٧٤ - [٦] (أبو هريرة) قوله: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) (٢) هذا في


(١) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٢٨).
(٢) قال القاري: وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ رَحْمَةً عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يَضْعُفُوا عَنْ حَقِّ الْقِيَامِ بِصِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ النَّشَاطِ، وَأَمَّا مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَيَتَعَوَّدُ بِالصَّوْمِ وَيَزُولُ عَنْهُ الْكُلْفَةُ، وَلِذَا قَيَّدَهُ بِالِانْتِصَافِ، أَوْ نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ التَّقَدُّمِ الْمُقَدَّمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْقَاضِي: الْمَقْصُودُ اسْتِجْمَامُ مَنْ لَا يَقْوَى =

<<  <  ج: ص:  >  >>