١٩٧٢ - [٤](أبو بكرة) قوله: (شهرا عيد لا ينقُصان: رمضان وذو الحجة) ذكروا لهذا توجيهات، والأصوب ما قال في (النهاية)(١): أي: في الحكم وإن نقصا في العدد، أي: ينبغي أن لا يعرض في قلوبكم شك إذا صمتم تسعًا وعشرين يومًا، أو أن يقع في الحج خطأ لم يكن في نسككم نقص. فإن قلت: فكيف يتصور ذلك في ذي الحجة، فإن الحج في العشر الأول؟ قلت: يتصور بإغماء هلال ذي الحجة، ويقع منه في الغلط بزيادة يوم نقصانه، فيقع عرفة في الثامن أو العاشر منه.
١٩٧٣ - [٥](أبو هريرة) قوله: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين) المشهور في تعليله كما صرح به الترمذي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه