للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٤١٦ - [١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْم اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ،

ــ

بمعنى أنه يجب الإحرام وقت وصوله إلى ذلك الموضع، وهذه الدعوات المذكورة في الباب بعضها من جهة الوقت، وبعضها من جهة الحال كالاستعاذة في حالة الغضب ونحوه، لكنه يستلزم الوقت، وقد يفرق بين الوقت والحال كما قيل: أوقات الإجابة: ليلة الجمعة، ووقت السحر، وساعة الجمعة، وأحوالها: عند النداء للصلاة، وبين الأذان والإقامة، وعند الصف في سبيل اللَّه، بمعنى أن المنظور في الإجابة هي الحالة لكنه مستلزم للوقت، وكما أن الباعث على الدعاء هو حال الغضب لإزالته، لكنه يستلزم الوقت، فهذا الاعتبار يجوز أن يكتفى بالأوقات، ويجوز أن يزاد الأحوال أيضًا، فافهم (١).

الفصل الأول

٢٤١٦ - [١] (ابن عباس) قوله: (لو أن أحدكم): (لو) للتمني أو للشرط، وجوابه


(١) قال القاري (٤/ ١٦٧٦): اعلم أن كل ما ورد من الشارع في زمن أو حال مخصوص يسن لكل أحد أن يأتي به لذلك ولو مرة للاتباع، قال ابن حجر: بل ويكون أفضل من غيره حتى القرآن، وإن ورد لذلك الغير فضل أكثر من هذا؛ لأن في الاتباع ما يربو على غيره، ومن ثم قالوا: صلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد الحرام، وإن قلنا بالأصح أن المضاعفة تختص به، اهـ. وفيه بحث لأنه بإطلاقه غير صحيح؛ لأن الدعوات والأذكار المسنونة المعينة في حال كالركوع والسجود وأمثالها لا شك أن الإتيان بها أفضل من تلاوة القرآن حينئذ، وأما غيرها من الأذكار والدعوات سواء تكون معينة أو مطلقة فلا نقول: إنها أفضل من القرآن؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- حكاية عن ربه: "من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين"، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>