(٢) أخرجه أبو داود في "سننه" (٤٦٨١). (٣) قال الشيخ محمد بن العلوي المالكي في كتابه "الزيارة النبوية بين البدعية والشرعية" (ص: ١١ - ١٢): مسألة الزيارة مسألة فقهية تتعلق بها الأحكام الشرعية من حلال وحرام ومكروه ومندوب، ولا صلة لها بحديث: "لا تشد الرحال" وليست من القضايا العقدية. وقد جعلها بعض المتنطعين -هداهم اللَّه إلى الصراط المستقيم- قضية اعتقادية مثل ما فعلوا تمامًا بقضية التوسل بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث جعلوها قضية اعتقادية توحيدية، وبنوا عليها الحكم بالشرك والكفر والإخراج عن الملة، مع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرر في رسائله أنها -يعني قضية التوسل- قضية فقهية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فكون البعض يرخص التوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، وإن كان =