للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذلك من الفوائد، والعمدة في ذلك الدعاء للأموات والاستغفار لهم، وبذلك وردت السنة، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتي البقيع ويسلم على أهلها ويستغفر لهم.

وأما الاستمداد من أهل القبور في غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو الأنبياء عليهم السلام فقد أنكره كثير من الفقهاء، وقالوا: ليست الزيارة إلا للدعاء للموتى والاستغفار لهم وإيصال النفع إليهم بالدعاء وتلاوة القرآن، وأثبته المشايخ الصوفية قدس اللَّه أسرارهم، وبعض الفقهاء رحمة اللَّه عليهم، وذلك أمر مقرر عند أهل الكشف والكمال منهم، لا شك في ذلك عندهم، حتى إن كثيرًا منهم حصل لهم الفيوض من الأرواح، وتسمى هذه الطائفة أويسية في اصطلاحهم.

قال الإمام الشافعي رحمة اللَّه عليه: قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدعاء، وقال حجة الإسلام محمد الغزالي: كل من يستمد به في حياته يستمد به بعد وفاته، وقال أحد من المشايخ العظام: رأيت أربعة من المشايخ يتصرفون في قبورهم كتصرفهم في حياتهم أو أكثر، الشيخ معروف الكرخي، والشيخ عبد القادر الجيلي -رضي اللَّه عنهما-، وذكر رجلين غيرهما، وقال سيدي أحمد بن زروق شارح (كتاب الحكم)، وهو من


= الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
وهذا يدل على جواز التوسل عنده، غاية ما يرى أنه مكروه في رأيه عند الجمهور، والمكروه ليس بحرام فضلًا عن أن يكون بدعة أو شركًا.
والحاصل أن الخلاف في مسألة الزيارة والتوسل هو خلاف في الفروع، ومثله لا يصح أن يشنع أخ به على أخيه أو يعيبه به، وأن من قال به متمسك بأدلة ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، وردها لا يجيء إلا من متعنت أو مكابر، فإن لم تقنع فاسكت وسلم ولا تشنع؛ فالخلاف في الفروع لا يحتمل هذا الإفراط، سلك اللَّه بنا سواء السبيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>