للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ.

١٠٨٣ - [٣٢] وَفِي رِوَايَةِ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا مَا سَمِعْتُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٤٤٢].

١٠٨٤ - [٣٣] وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ". فَقَالَ ابْن لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَتَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٢/ ٣٦].

* * *

[٢٤ - باب تسوية الصف]

ــ

(تقول أنت: لنمنعهن) فيه دليل على أن النص لا يعارض بالرأي.

١٠٨٤ - [٣٣] (مجاهد) قوله: (أهله) أي: نساءه من زوجته وأمته وغيرهما.

وقوله: (أن يأتوا) ذكّر الضمير باعتبار لفظ الأهل، أو لأن الخروج إلى المساجد من شأن الرجال فنظمهن في سلكهم.

وقوله: (فما كلّمه عبد اللَّه حتى مات) فيه هجران الولد لتركه السنة.

[٢٤ - باب تسوية الصف]

وهو أن يقيموا صفوفًا مستوية متلاصقين حتى لا يكون بينهم فرج، ولا تقدم وتأخر، معتدلين في القيام على سمت واحد كالخطوط المتوازية، ويراعوا الترتيب فيها، وهو من الآداب الظاهرة التي تركها موجب لإخلال الأحوال الباطنة، كما قيل: الظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>