للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٠ - [٢٩] وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَإِنَّ عُمَرَ غَدَا إِلَى السُّوقِ، وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ، فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَة أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ٤٣٢].

١٠٨١ - [٣٠] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اثْنَانِ فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَةٌ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٩٧٢].

١٠٨٢ - [٣١] وَعَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ". فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . .

ــ

١٠٨٠ - [٢٩] (أبو بكر بن سليمان) قوله: (أبو حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة.

وقوله: (أن أقوم ليلة) بالتاء، وفي النسخة المصححة: (ليلته) بالإضافة، والضمير للصبح.

١٠٨١ - [٣٠] (أبو موسى الأشعري) قوله: (اثنان) مبتدأ و (جماعة) خبره، ولا يحتاج إلى ارتكاب تكلف بجعله صفة لموصوف محذوف، بناء على قاعدة وجوب تخصيص المبتدأ على ما هو المشهور؛ لما اختاره الرضي من أن المدار على الفائدة، وقد ذكرنا هذا الكلام مرارًا في مواضع متعددة.

١٠٨٢، ١٠٨٣ - [٣١، ٣٢] (بلال بن عبد اللَّه بن عمر، وسالم عن أبيه) قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>