للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٤٤١٣ - [٧] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قِبَالَانِ مُثَنًّى شِرَاكُهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٧٢].

٤٤١٤ - [٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤١٣٥].

٤٤١٥ - [٩] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [ت: ١٧٧٥، جه: ٣٦١٨].

٤٤١٦ - [١٠] وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ،

ــ

الفصل الثاني

٤٤١٣ - [٧] (ابن عباس) قوله: (مثنى شراكهما) من التثنية ومن الثني، والشراك ككتاب: سير النعل، كذا في (القاموس) (١)، والمراد السير الذي يكون على ظهر القدم، وقال الجزري: الشراك بكسر الشين: وهو السير الدقيق يكون في النعل على ظهر القدم، وفي شرح الشيخ: الذي يكون على وجه القدم، والمراد ظهرها.

٤٤١٤، ٤٤١٥ - [٨، ٩] (جابر، وأبو هريرة) قوله: (أن ينتعل الرجل قائمًا) قيل: هذا فيما يلحقه مشقة من لبسه قائمًا كالخف، فإنه ربما يقع على الأرض، وقيل: محمول على نعل يحتاج في لبسها إلى إعانة اليد لا مطلقًا.

٤٤١٦ - [١٠] (قاسم بن محمد) قوله: (ربما مشى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في نعل واحدة)


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>