٤٤١٣ - [٧](ابن عباس) قوله: (مثنى شراكهما) من التثنية ومن الثني، والشراك ككتاب: سير النعل، كذا في (القاموس)(١)، والمراد السير الذي يكون على ظهر القدم، وقال الجزري: الشراك بكسر الشين: وهو السير الدقيق يكون في النعل على ظهر القدم، وفي شرح الشيخ: الذي يكون على وجه القدم، والمراد ظهرها.
٤٤١٤، ٤٤١٥ - [٨، ٩](جابر، وأبو هريرة) قوله: (أن ينتعل الرجل قائمًا) قيل: هذا فيما يلحقه مشقة من لبسه قائمًا كالخف، فإنه ربما يقع على الأرض، وقيل: محمول على نعل يحتاج في لبسها إلى إعانة اليد لا مطلقًا.
٤٤١٦ - [١٠](قاسم بن محمد) قوله: (ربما مشى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في نعل واحدة)