للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٠٨٠ - [١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". . . . . . .

ــ

الفصل الأول

٣٠٨٠ - [١] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (يا معشر الشباب) المعشر: الجماعة، والشباب على وزن سَحَاب جمع شابٍّ، ولا يجمع فاعِلٌ على فَعَالٍ غيره، وقد يجمع على شُبَّان بضم الشين وتشديد الباء، والمشهور أن حدَّ الشباب إلى أربعين، وعند الشافعي إلى ثلاثين.

و(الباءة) بالمد والتاء على وزن باعَة بمعنى الجِماع، وفيه أربع لغات، أحدها هذا المذكور، وثانيها: باء بالمد بلا تاء، وثالثها: باهة بالهاء والتاء بلا مد، وباه مقصورًا بالهاء بلا تاء، قال الطيبي (١): الأول هو الأشهر، وقال في (القاموس) (٢): الباه كالجاه: النكاح، وقد يطلق على عقد النكاح أيضًا من المَبَاءة بمعنى المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوَّأَها منزلًا، والمراد في الحديث هذا المعنى الثاني بقرينة قوله: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، اللهم إلا أن يقدر المضاف، أي: أسبابَ الباءة بأنه يرجع إلى معنى عقد النكاح.

و(الوجاء) بكسر الواو ممدودًا: رَضُّ (٣) الأنثيين، أي: الصومُ قاطعٌ لشهوة


(١) شرح الطيبي" (٦/ ٢١٧).
(٢) "القاموس المحيط" (٣/ ٣٧٧).
(٣) كذا في (ع) و (ت) و (ب) و (ر)، وفي (ك): "دَقُّ" بدل "رَضّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>