للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٠٦٦، م: ١٤٠٠].

٣٠٨١ - [٢] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٠٧٣، م: ١٤٠٢].

٣٠٨٢ - [٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا. . . . .

ــ

النكاح كالوجاء.

وقوله: (فعليه بالصوم) قيل: لم يوجد إغراء الغائب إلا في هذا الحديث، فإنه يقال: عليك بزيد، ولا يقال: عليه بزيد، واللَّه أعلم.

٣٠٨١ - [٢] (سعد بن أبي وقّاص) قوله: (التبتل) أي: الانفراد والاعتزال عن النساء بترك النكاح، وهو في الأصل بمعنى الانقطاع، بتَلَه يَبتلُه من نصر وضرب بمعنى قطعه، والبتول المنقطعة عن الرجال كالبَتِيل، وهو اسم لمريم بنت عمران العذراء لانقطاعها عن الرجال، ويقال لفاطمة بنت سيد المرسلين وخاتم النبيين وسيدة نساء العالمين لانقطاعها عن نساء الأمة فضلًا ودينًا وحسنًا، ولانقطاعها عن الدنيا إلى اللَّه عزَّ وجلَّ.

وقوله: (ولو أذن له) أي لعثمان بن مظعون في التبتُّل (لاختصينا) أي: بالغنا في التبتل حتى كدنا اختصينا، وهو مبالغة في التبتل والانقطاع عن النساء، أو كان ذلك ظنًا منهم جواز الاختصاء إذ ذاك، والاختصاء جائز في المأكول من الحيوان في صغره.

٣٠٨٢ - [٣] (أبو هريرة) قوله: (تنكح المرأة) على ما هو الغالب المتعارف.

وقوله: (ولحسبها) الحَسَبُ: ما يعدُّه الرجل من مآثره ومآثر آبائه، والمراد

<<  <  ج: ص:  >  >>